فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2270

وكذا ينتصب أحدهم فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره وظاهر ما في الهداية والنهاية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في الفتح في الفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو انتهى

ومن أوصى بثلث ماله فهو أي الثلث يقع على كل مال له لأنها أخت الميراث والميراث يجري في الكل وكذا هي

ولو قال مالي أو ما أملك صدقة فهو يقع على مال الزكاة كالنقدين ومال السوائم وأموال التجارات بلغ النصاب أو لا وسواء كان عليه دين مستغرق أو لا لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها ولا شرائطها فإن قضى دينه لزمه أن يتصدق بعده بقدر هذا عندنا وهو استحسان والقياس استواؤهما وهو قول زفر لأن اسم المال يتناول الكل وجه الاستحسان أن ما أوجبه العبد لنفسه معتبر بإيجاب الله تعالى لعبده إذ الشرع صرف الصدقة إلى المال الذي فيه الزكاة لا إلى كل المال وكذا ينصرف إيجاب العبد إليه بخلاف الوصية لأنها تعتبر بالميراث فتجري في جميع الأموال ويدخل فيه أي في النذر أرض العشر عند أبي يوسف لكون مصرفها مصارف الزكاة خلافا لمحمد فإنه قال لا تدخل أرض العشر لما فيها من معنى المئونة وكذا وجب العشر في أرض الصبي والمكاتب والأوقاف وضم الإمام إليه في النهاية ولا تدخل الخراجية لتمحضها للمئونة فإن لم يكن له أي لهذا الشخص مال غيره أي غير ما دخل تحت الإيجاب أمسك منه أي من ذلك المال قدر قوته أي قوت نفسه وعياله لاحتياجه إليه فإذا أصاب بعد ذلك مالا تصدق بمثل ما أمسك ليكون مؤديا ما أوجبه ولم يقدر بشيء لاختلاف أحوال الناس وقيل المحترف يمسك قوته ليوم وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال

قيد بالمال والملك من غير تعيين شيء للاحتراز عما إذا قال ألف درهم من مالي صدقة وهو لا يملك إلا مائة لا يلزمه إلا بقدر ما يملك وإن لم يكن له شيء لا يجب عليه شيء كما في البحر

ومن أوصي إليه ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت