فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 2270

في دار الحرب فأخبر بالشرائع فاسق لا يؤاخذ عنده خلافا لهما أن كل واحد منهم من جنس المعاملات فلا يتوقف على أحد وصفي الشهادة وله أن فيها إلزاما من وجه دون وجه فيشترط أحد شطري الشهادة

أما العدد أو العدالة فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة هذا مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكره الإسبيجابي لكن في المنح تفصيل فليطالع

ولو باع القاضي أو أمينه عبدا لرجل للغرماء أي لأجل ديونهم وأخذ المال أي القاضي أو أمينه الثمن فضاع عند القاضي أو أمينه واستحق العبد ونزع من يد المشتري لا يضمن القاضي ولا أمينه الثمن للمشتري لأن القاضي أو أمينه بمنزلة الخليفة وكل واحد منهم لا يلزمه الضمان كي لا يتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة فيلزم تعطيل مصالح المسلمين

وفي البحر أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد

أما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا تلحقه عهدة ويرجع المشتري على الغرماء لأن البيع وقع لهم فكانت العهدة عليهم عند تعذر جعلها على العاقد كما يجعل العهدة على الموكل عند تعذر جعلها على الوكيل بأن كان صبيا أو عبدا محجورا عليه

ولو باعه أي العبد الوصي لأجلهم أي لأجل الغرماء بأمر القاضي له بالبيع وقبض ثمنه ثم استحق العبد أو مات قبل قبضه أي قبض المشتري من الوصي وضاع المال أي ثمن العبد رجع المشتري بالثمن على الوصي لأنه عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه كما إذا وكله حال حياته وكذا الوصي الذي نصبه القاضي لأنه نصبه ليكون قائما مقام الميت وهو أي الوصي يرجع على الغرماء لأنه عامل لهم ومن عمل عملا لغيره ولحقه بسببه ضمان يرجع به من يقع له العمل

وفي البحر والتقييد بأمر القاضي اتفاقي وليعلم حكمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت