فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 2270

بغير أمره بالأولى ولهذا قال الإمام الحصيري وأمر القاضي وعدم أمره سواء

وفي التنوير أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان الهلاك من مال الفقراء والثلثان للورثة

ولو قال لك قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو القطع أو الضرب فافعله وسعك فعله ولا يلام عليه عند الله تعالى

لأن طاعة أولي الأمر واجبة وتصديقه طاعة له وقول مثل هذا القاضي حجة وقال محمد آخرا وهو مذهب مالك والشافعي لا يقبل قوله حتى يعاين الحجة لأن قول القاضي يحتمل الغلط والتدارك لا يمكن وكثير من مشايخنا أخذوا به

وفي عيون المذاهب وبه يفتى لفساد أكثر قضاة زماننا وفي البحر تفصيل فليراجع

وكذا وسعك فعله في القاضي العدل غير العالم إن استفسر فأحسن تفسيره أي لو قال قاض جاهل عادل يلزم أن تسأله عن سببه فإن أحسن تفسير قضائه على مقتضى الشرع بأن قال مثلا استقصيت المقر به كما هو المعروف وحكمت عليه بالرجم يسع لك فعل ما أمر به وإلا أي وإن لم يحسن تفسيره فلا يسع لك فعل ما أمر به لخطئه بسبب الجهل ولا يعمل بقول غير العدل مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا لتهمة الخيانة بفسقه ما لم يعاين سبب الحكم أي يعاين سببا شرعيا للحكم فحينئذ يعمل بقوله لانتفاء التهمة

ولو قال قاض عزل لشخص أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها أي بتلك الألف عليك أو قال قضيت بقطع يدك في حق فقال ذلك الشخص بل أخذتها أي تلك الألف أو قطعت يدي ظلما متعلق بأخذت وقطعت على التنازع واعترف ذلك الشخص بكون ذلك أي الأخذ أو القطع حال ولايته أي ولاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت