أي رءوس أصابعهما بأن يضع صدر القدم مع بطون الأصابع على الأرض نحو القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو معه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع
وفي خزانة المفتين أن انحراف أصابعهما عن القبلة مكروه
والمرأة تنخفض وتلزق من الإلزاق وهو الإلصاق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدناه أي أدنى الكمال لا الجواز
ويسجد بأنفه وجبهته
وفي التحفة يضع الجبهة ثم الأنف وقيل يضعهما معا فإن اقتصر في سجوده على أحدهما أي على الجبهة أو الأنف أو على كور عمامته أي دورها جاز مع الكراهة عند الإمام وعند الشافعي لا تجوز السجدة عليه والخلاف فيما إذا وجد حجم الأرض أما بدونه فلا إجماعا وفي شرح المجمع السجود على الجبهة جائز اتفاقا ولكنه يكره إن لم يكن على الأنف عذر وعليه رواية الكنز وكره بأحدهما وما قاله في الكنز حكاه الزيلعي أيضا عن المفيد والمزيد لكن في البدائع والتحفة والاختيار عدم الكراهة بترك السجود على الأنف وما في الكتاب يخالفه ما في البدائع وغيره واختار ما في الكنز إرادة أن في الاقتصار على الجبهة من غير عذر ترك الأحوط في أمر العبادة كما في الاقتصار على الأنف
وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام وعليه الفتوى لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة