فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 2270

أي رءوس أصابعهما بأن يضع صدر القدم مع بطون الأصابع على الأرض نحو القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو معه فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع

وفي خزانة المفتين أن انحراف أصابعهما عن القبلة مكروه

والمرأة تنخفض وتلزق من الإلزاق وهو الإلصاق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدناه أي أدنى الكمال لا الجواز

ويسجد بأنفه وجبهته

وفي التحفة يضع الجبهة ثم الأنف وقيل يضعهما معا فإن اقتصر في سجوده على أحدهما أي على الجبهة أو الأنف أو على كور عمامته أي دورها جاز مع الكراهة عند الإمام وعند الشافعي لا تجوز السجدة عليه والخلاف فيما إذا وجد حجم الأرض أما بدونه فلا إجماعا وفي شرح المجمع السجود على الجبهة جائز اتفاقا ولكنه يكره إن لم يكن على الأنف عذر وعليه رواية الكنز وكره بأحدهما وما قاله في الكنز حكاه الزيلعي أيضا عن المفيد والمزيد لكن في البدائع والتحفة والاختيار عدم الكراهة بترك السجود على الأنف وما في الكتاب يخالفه ما في البدائع وغيره واختار ما في الكنز إرادة أن في الاقتصار على الجبهة من غير عذر ترك الأحوط في أمر العبادة كما في الاقتصار على الأنف

وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام وعليه الفتوى لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت