فيجب أن لا يتأدى بوضع الأنف مجردا كما لا يتأدى بوضع الخد والذقن وللإمام أن المشهور في الخبر الوجه لا الجبهة لكن كل الوجه غير مراد بالإجماع فيراد بعضه والخد والذقن خرجا عنه بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعهما فبقي الجبهة والأنف فكما جاز الاكتفاء بالجبهة يجوز بالأنف كما في شرح المجمع
ويجوز أي السجود على فاضل ثوبه ككمه وذيله إن كان المكان طاهرا أما لو بسط كمه على نجاسة فالأصح عدم الجواز وصحح الشمني والزيلعي الجواز
وعلى شيء يجد الساجد حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر وحد الاستقرار أن الساجد إن بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك فعلى هذا لا تجوز السجدة على الثلج بأن غاب وجهه فيه وإن استقر ووجد حجمه بأن تلبد الثلج تجوز وعلى هذا التفصيل التراب ونحوه
وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته يعني لو سجد للزحام على ظهر من يصلي صلاته جاز للضرورة ولا تجوز لو سجد على ظهر من لا يصلي أو يصلي ولكن لا يصلي صلاته لعدم الضرورة وهذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزيه وقيل لا يجزيه إلا إذا سجد الثاني على الأرض
وهي أي السجدة ثم بالرفع أي برفع الجبهة عند محمد وهو المختار للفتوى ذكره فخر الإسلام في الجامع
وعند أبي يوسف بالوضع أي بوضع