فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 2270

فيجب أن لا يتأدى بوضع الأنف مجردا كما لا يتأدى بوضع الخد والذقن وللإمام أن المشهور في الخبر الوجه لا الجبهة لكن كل الوجه غير مراد بالإجماع فيراد بعضه والخد والذقن خرجا عنه بالإجماع لأن التعظيم لم يشرع بوضعهما فبقي الجبهة والأنف فكما جاز الاكتفاء بالجبهة يجوز بالأنف كما في شرح المجمع

ويجوز أي السجود على فاضل ثوبه ككمه وذيله إن كان المكان طاهرا أما لو بسط كمه على نجاسة فالأصح عدم الجواز وصحح الشمني والزيلعي الجواز

وعلى شيء يجد الساجد حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر وحد الاستقرار أن الساجد إن بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك فعلى هذا لا تجوز السجدة على الثلج بأن غاب وجهه فيه وإن استقر ووجد حجمه بأن تلبد الثلج تجوز وعلى هذا التفصيل التراب ونحوه

وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته يعني لو سجد للزحام على ظهر من يصلي صلاته جاز للضرورة ولا تجوز لو سجد على ظهر من لا يصلي أو يصلي ولكن لا يصلي صلاته لعدم الضرورة وهذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا فلا يجزيه وقيل لا يجزيه إلا إذا سجد الثاني على الأرض

وهي أي السجدة ثم بالرفع أي برفع الجبهة عند محمد وهو المختار للفتوى ذكره فخر الإسلام في الجامع

وعند أبي يوسف بالوضع أي بوضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت