فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 2270

الجبهة وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة فسبقه الحدث في السجدة من الخامسة فرفع رأسه للتوضؤ والبناء جاز عند محمد خلافا لأبي يوسف

ثم يرفع المصلي رأسه من السجود مكبرا الرفع فرض والتكبير سنة كذا في أكثر الكتب لكن الصحيح من مذهب الإمام أن الانتقال فرض والرفع سنة كما في المطلب

ويجلس بين السجدتين مطمئنا أي ساكنا بقدر تسبيحة وليس بين السجدتين ذكر مسنون عندنا وكذا بعد رفعه وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن الإمام أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز لأنه يعد قاعدا وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا

وقال صاحب الهداية هو الأصح وقال محمد بن سلمة إذا رفع رأسه بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجوز وروى أبو يوسف عن الإمام إذا رفع رأسه مقدار ما يسمي رافعا جاز لوجود الفصل بين السجدتين قال صاحب المحيط هو الأصح وروي عنه إذا رفع رأسه مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز

ويكبر للسجدة الثانية خافضا ويسجد مطمئنا قيل الحكمة في تكرار السجدة أن الأولى لامتثال الأمر والثانية لترغيم إبليس فإنه أمر بالسجود فلم يفعل فنحن أمرنا به فنسجد مرتين ترغيما له كما في أكثر الكتب وفيه نظر فإن إبليس سجد لله تعالى كثيرا وما امتنع عن ذلك وإنما امتناعه من السجود لآدم عليه السلام كما قال السروجي في غايته وقيل الأولى إشارة إلى أنه خلق من تراب والثانية إلى أنه يعود إليه والأحسن أن يقال إنهما أمر تعبدي فلا يطلب فيه المعنى كأعداد الركعات

ثم يكبر للنهوض فيرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه على عكس السجود

وفي التبيين ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض بالشمال

وينهض قائما بعد السجدة الثانية قال صاحب الفرائد النهوض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت