فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 2270

وكذا في رد المبيع إذ اشتراها بشرط البكارة فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع كما في الهداية فإن قلت لو ثبت العيب بقولهن لا يحلف البائع بل ترد عليه الجارية فكيف يكون تحليف البائع نتيجة لثبوت العيب وثبوت العيب إنما هو مثبت للرد لا للتحليف قلت معناه العيب يثبت بقولهن في حق سماع الدعوى وحق التحليف حتى إنهن لو لم يقلن إنها ثيب ليس للمشتري ولاية التحليف

وكذا شرط شهادة امرأة واحدة لاستهلال المولود في حق الصلاة عليه بالإجماع لأنها من أمور الدين لا في حق الإرث عند الإمام لأنه مما يطلع عليه الرجال وعندهما في حق الإرث أيضا أي كما تقبل شهادتها له في حق الصلاة لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة وبقولهما قال الشافعي ومالك وأحمد وهو أرجح كما في الفتح

و شرط لغير ذلك المذكور من الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان الحق أو غير مال كالنكاح والرضاع والطلاق والوكالة والوصية والرجعة واستهلاك صبي للإرث والعتاق والنسب

وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت