فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 2270

القضاء لا وقت الأداء ولا وقت التحمل كما في البحر

وفي كلام الخانية إشارة إلى أن القاضي لا ينفذ شهادته في العدة لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له انتهى

فعلى هذا لو قيده بقوله ولو في عدة من ثلاث لكان أولى تدبر

ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه مدع لنفسه فلو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة

ولا تقبل شهادة المخنث الذي يفعل الردى لارتكابه المعصية والمراد من المخنث هو الذي يتشبه بالنساء باختياره في الأقوال والأفعال وأما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة فهو مقبول الشهادة

وفي البحر المخنث بكسر النون وفتحها فإن كان الأول فهو بمعنى المتكسر في أعضائه المتلين في كلامه تشبها بالنساء وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به لواطة و لا شهادة النائحة في مصيبة غيرها ولو بلا أجر والمغنية لارتكابهما الحرام فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية قيدنا بمصيبة غيرها لأنها لو ناحت في مصيبتها تقبل وكذا المراد بالتغني التغني بين الناس وإلا فمجرد التغني لم يسقط العدالة كما في القهستاني

و لا تقبل شهادة العدو بسبب دنيا على عدوه لأن العداوة لأجل الدنيا حرام فيظهر بالشهادة عليه عداوته أما إذا شهد لمنفعته قبلت لعدم ظهور فسقه من عداوته فيحمل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت