فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 2270

يكون المدعي هو البائع أو المشتري وبين أن يدعي أقل المالين أو أكثرهما كما سيجيء وكذا لو اختلفا في مقدار بدل الكتابة لا تقبل شهادتهما لما قررناه

وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد في الصورة الأولى والقاتل في الثانية والراهن في الثالثة والمرأة في الرابعة لأن هؤلاء لا يقصدون إثبات المال بل إثبات العقد وهو مختلف فلا تقبل

وإن ادعى الآخر أي المولى في العتق على مال وولي المقتول في الصلح عن قود والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع بأن يدعي مولى العبد أني أعتقتك على ألف ومائة وقال العبد على ألف أو ادعى ولي القصاص صالحتك على ألف ومائة وقال القاتل على ألف وكذا الباقيان كان كدعوى الدين فيما ذكر من الوجوه من أنها تقبل على ألف إذا ادعى ألفا ومائة بالاتفاق وإذا ادعى ألفين لا تقبل عنده خلافا لهما وإن ادعى الأقل من المالين تعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت عنهما لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إذا كان المدعي هو الراهن لا تقبل لعدم الدعوى لأنه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة فكانت كأن لم تكن وإن كان هو المرتهن كان بمنزلة الدين يقضى بأقل المالين إجماعا وفي العناية والدرر كلام فليطالع والإجارة كالبيع عند أول المدة يعني إذا كانت الدعوى في الإجارة في أول المدة قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل كما لا تقبل عند الاختلاف في البيع للحاجة إلى إثبات العقد سواء ادعى المؤجر أو المستأجر وسواء كانت الدعوى بأقل المالين أو أكثرهما وكالدين بعدها أي بعد المدة فثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل أما إذا كان المدعي هو الآجر فإنه لا حاجة حينئذ إلى إثبات العقد وأما إن كان المستأجر فلأن ذلك منه اعتراف بمال الإجارة فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما وهذا إن ادعى الأكثر وإن الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر لأن المدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت