فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 2270

يكذبه وفي بعض الشروح فإن كان الدعوى من المستأجر فهو دعوى العقد بالإجماع وهو في معنى الأول لأن الدعوى إذا كانت في العقد بطلت الشهادة فيؤخذ المستأجر باعترافه كما في العناية وفي النكاح تقبل الشهادة بألف إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر بأن شهد أحدهما بالنكاح بالألف والآخر بألف ومائة عند الإمام استحسانا لأن المال في النكاح تابع ومن حكم التابع أن لا يغير الأصل ولذا لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده وكذا لا يختلف باختلافه إذا اتفقا على الأصل وهو الملك والحل فيلزم القضاء به فيبقى المهر مالا منفردا وقضى بأقل المالين ولا فرق فيه بين دعوى الأقل أو الأكثر وهو الصحيح وبين كون الدعوى من الزوج أو الزوجة وهو الأصح لأن المنظور إليه هو النكاح وهو لا يختلف باختلاف المهر لكونه غير مقصود فلزوم إكذاب شاهد الأكثر عند دعوى الأقل لا يضر في ثبوت النكاح وقيل الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية فإن كان المدعي هو الزوج لا تقبل إجماعا وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة ردت الشهادة فيه أي في النكاح أيضا أي كما في البيع ولا يقضى بشيء لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب إذ النكاح بألف غير النكاح بألف ومائة وذكر في الأمالي قول أبي يوسف مع قول الإمام فالعمل بالاستحسان أولى وفي الشمني وغيره ولو اختلف الشاهدان في الزمان والمكان في البيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل ولو اختلفا في الجناية والغصب والقتل والنكاح لا تقبل

وفي البحر تفصيل فليراجع

ولا بد من الجر في شهادة الإرث يعني إذا ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضى له حتى يجر الميراث حقيقة بأن يقول الشاهد مات وتركه ميراثا للمدعي أو حكما كما أشار إليه بقوله أو مات وهذا ملكه أو في يده وتصرفه أما إن قال إنه كان لابنه لا تقبل شهادته لعدم الجر حقيقة وحكما هذا عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه قال تقبل شهادته بلا جر لأن ملك المورث ملك الوارث لكون الوراثة خلافة ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه به فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث ولهما أن ملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت