فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2270

عنده ويقول الشاهد الفرع عند الأداء أشهد على صيغة المتكلم أن فلانا أشهدني ماض من الأفعال على شهادته بكذا وقال لي اشهد أمر من الثلاثي على شهادتي به أي بكذا لأنه لا بد من شهادة الفرع وذكر الفرع شهادة الأصل وذكر التحميل ولها لفظ أطول من هذا بأن يقول الأصل أشهد بكذا أو أنا أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي ويقول الفرع عند القاضي وقت أدائه أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني بأن أشهد على شهادته أنا أشهد على شهادته أو أقصر منه بأن يقول الأصل أشهد على شهادتي بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادة فلان بكذا ذكره محمد في السير الكبير وهو مختار الفقيه أبي جعفر وأبي الليث والإمام السرخسي وهو أسهل وأيسر لكن المصنف اختار الأوسط لما قالوا خير الأمور أوساطها ويصح تعديل الفرع أصله وهذا ظاهر الرواية وهو الصحيح كما في البحر لأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى مجلس القاضي فبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبيا فيصح تعديله والمراد أن الفروع معروفون بالعدالة عند القاضي فعدلوا الأصول وأن يعرفهم بها فلا بد من تعديلهم تعديل أصولهم كما في المنح وفيه إيماء إلى أنه يجب أن يكون الأصل عدلا فلو خرس أو فسق أو عمي أو ارتد لم تقبل شهادة فرعه كما في الخزانة وإلى أنه لو غاب كذا سنة ولم يعلم بقاؤه على عدالته قبلت شهادة فرعه إن كان الأصل رجلا مشهورا كما في الذخيرة

و يصح تعديل أحد الشاهدين الفرعين الذي هو عدل عند القاضي الفرع الآخر الذي لم تعلم عدالته لأنه من أهل التزكية وقيل لا تقبل لأنه إنما يعدل ليصير مقبول الشهادة وهي منفعة لنفسه فيتهم ولا يخفى أنه مغن عن السابق وشامل لتعديل الأصل فرعه إذا حضر وقد صح ذلك كما في القهستاني فإن سكت أي الفرع عنه أي عن تعديل الأصل جاز ونظر أي نظر القاضي في حاله أي حال الأصل كما لو حضر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت