فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 2270

وقد تبع المصنف الكنز والهداية في تقييده وهو مختار السرخسي وصاحب المجمع وخالف أصحاب الفتاوى في إطلاقهم وقد صرح في الخلاصة والبزازية وغيرهما بالضمان بعد القضاء قبض المدعي المال أو لا قالوا وعليه الفتوى وفي الخلاصة أنه قول الإمام الآخر وهو قولهما انتهى

وظاهره أن اشتراط القبض مرجوع عنه كما في البحر وفرق شيخ الإسلام بين العين والدين فقال إن كان المشهود به عينا فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع وإن لم يقبضها المدعي وإن كان دينا فليس له ذلك حتى يقبضه

وفي البحر تفصيل عدم انحصار تضمين الشاهد في رجوعه فليراجع فإن رجع أحدهما أي أحد الشاهدين عن شهادته في دعوى حق بعد القضاء ضمن الراجع نصفا إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو النصف وعن هذا قال والعبرة في باب الضمان لمن بقي من المشهود وعند الأئمة الثلاثة العبرة لمن رجع إلا في رواية عنهم لا لمن رجع هذا هو الأصل فإن بقي اثنان يبقى كل الحق وإن بقي واحد يبقى النصف كما مر آنفا

ولذا فرع عليه المسائل فقال فإن شهد ثلاثة رجال بحق ورجع واحد عن شهادته لا يضمن الراجع شيئا لبقاء نصاب الشهادة فإن رجع آخر بعد رجوع واحد من الثلاثة فعلى هذا إن الفاء في قوله فإن رجع تعقيبية ضمنا أي الراجعان نصفا من المقبوض لبقاء نصف نصاب الشهادة وهو واحد من ثلاثة فيبقى نصف الحق فإن قيل ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لأن التلف أضيف إليه أجيب بأن التلف مضاف إلى المجموع إلا أنه عند رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو بقاء الشاهدين فلما زال ذلك المانع برجوع آخر ظهر أثره

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة منهما ضمنت الراجعة ربعا بالإجماع لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة

وإن رجعتا أي المرأتان ضمنتا نصفا لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن لا يضمن على صيغة الجمع المؤنث الغائبة شيئا لبقاء النصاب وهو رجل وامرأتان من العشر فإن رجعت امرأة أخرى بعد رجوع الثمان من العشر ضمن النسوة التسع ربعا لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة كما مر

وإن رجع النسوة العشر دون الرجل ضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت