فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 2270

صيغة جمع مؤنث غائبة نصفا بالإجماع لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل قيل ينبغي أن يقول وإن رجعت في المحلين وكذا في قوله وضمن التسع ينبغي أن يقول وضمنت فنقول يجوز في مثله لأن الله تعالى قال في قصة يوسف عليه السلام وقال نسوة ووجهه بين في التفاسير فليطالع

وإن رجع الكل أي الرجل والنساء فعلى الرجل سدس أي سدس الحق وعليهن أي على النساء خمسة أسداس عند الإمام لأن كل امرأتين قامت مقام رجل واحد فعشر نسوة كخمسة من الرجال كما لو شهد به ستة رجال ثم رجعوا فإن الضمان عليهم يكون أسداسا فعلى الرجل غرم السدس هو حصة اثنتين من العشر وعليهن غرم خمسة أسداس وعندهما عليه أي على الرجل نصف وعليهن أي على النساء نصف لأن العشر من النساء يقمن مقام رجل واحد فيكن نصف النصاب كما أن الرجل الواحد يكون نصف النصاب ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل فيكون الغرم على المناصفة وفي التبيين نقلا عن المحيط لو رجع رجل وثمان نسوة منهن فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على النسوة لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من ثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن ثم قال وهذا سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا وذكر الإسبيجابي لو رجع واحد وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا ولو كان كما قال لم يجب على المرأة شيء انتهى

لكن ذكر الإسبيجابي عقيب هذه المسألة اختلافا لأنه قال لو شهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع رجل وامرأة ضمن الرجل نصف المال ولم تضمن المرأة شيئا في قولهما وفي قياس قول الإمام نصف المال أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة انتهى

فعلى هذا ظهر أن صاحب المحيط اختار قولهما فلا سهو تدبر

وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة لأن الواحدة ليست بشهادة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف إليه الحكم ولا يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أي على المرأة أو عليه أي على الزوج الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا أو نكاحا أو نحوهما لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت