وأما في التطوع فتجوز الزيادة كما في المبسوط في القعدة الأولى لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد عليه فيها
ويقرأ فيما بعد الركعتين الأوليين وإنما لم يقل في الأخريين ليدخل فيه الفرد الثالث من المغرب الفاتحة خاصة أي لا يضم معها السورة ولو ضم فلا سهو عليه على المختار ولم يذكر التسمية والتأمين اعتمادا على تبعية الفاتحة
وهي أي قراءة الفاتحة أفضل وإن سبح بقدرها أو ثلاث تسبيحات أو سكت بقدرها أو بقدر ثلاث تسبيحات جاز وقيل إن القراءة فيهما واجبة حتى لو تركها عمدا كان مسيئا ولو ساهيا سجد للسهو
والقعود الثاني كالأول في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها فالتشبيه في الكيفية لا في الحكم لأن هذا القعود فرض والأول واجب أو سنة ولو قال والقعود في الأخير كالقعود في الأول لكان أحسن ليتناول القعود في الفجر وقعود المسافر كما في المطلب والمرأة تتورك فيهما أي في القعدتين وهو أي التورك أن تجلس على أليتها بالفتح