فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 2270

وأما في التطوع فتجوز الزيادة كما في المبسوط في القعدة الأولى لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد عليه فيها

ويقرأ فيما بعد الركعتين الأوليين وإنما لم يقل في الأخريين ليدخل فيه الفرد الثالث من المغرب الفاتحة خاصة أي لا يضم معها السورة ولو ضم فلا سهو عليه على المختار ولم يذكر التسمية والتأمين اعتمادا على تبعية الفاتحة

وهي أي قراءة الفاتحة أفضل وإن سبح بقدرها أو ثلاث تسبيحات أو سكت بقدرها أو بقدر ثلاث تسبيحات جاز وقيل إن القراءة فيهما واجبة حتى لو تركها عمدا كان مسيئا ولو ساهيا سجد للسهو

والقعود الثاني كالأول في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها فالتشبيه في الكيفية لا في الحكم لأن هذا القعود فرض والأول واجب أو سنة ولو قال والقعود في الأخير كالقعود في الأول لكان أحسن ليتناول القعود في الفجر وقعود المسافر كما في المطلب والمرأة تتورك فيهما أي في القعدتين وهو أي التورك أن تجلس على أليتها بالفتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت