فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 2270

اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن لأنه أستر لها وتضم فخذيها وتجعل الساق اليمنى على الساق اليسرى كذا في الجوهرة

فإذا أتم المصلي التشهد فيه أي في القعود الثاني صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي سنة عندنا وفرض عند الشافعي

وقال الكرخي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على الإنسان مرة إن شاء جعلها في الصلاة أو في غيرها

وعن الطحاوي أنه تجب عليه الصلاة كلما ذكر قال شمس الأئمة السرخسي وما ذكره الطحاوي مخالف للإجماع فعامة العلماء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر مستحبة وليست بواجبة كذا في المحيط وكيفية الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكره بعضهم أن يقال وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنه يوهم تقصيرا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه والصحيح أن لا يكره كذا قاله الزيلعي

ودعا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن نحو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية و ربنا ظلمنا أنفسنا الآية و ربنا إنك من تدخل النار الآية

والأدعية المأثورة يجوز بالنصب عطفا على ألفاظ وبالجر عطفا على القرآن كما في العناية نحو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ونحو اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم لا يدعو بما يشبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت