اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن لأنه أستر لها وتضم فخذيها وتجعل الساق اليمنى على الساق اليسرى كذا في الجوهرة
فإذا أتم المصلي التشهد فيه أي في القعود الثاني صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي سنة عندنا وفرض عند الشافعي
وقال الكرخي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة على الإنسان مرة إن شاء جعلها في الصلاة أو في غيرها
وعن الطحاوي أنه تجب عليه الصلاة كلما ذكر قال شمس الأئمة السرخسي وما ذكره الطحاوي مخالف للإجماع فعامة العلماء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر مستحبة وليست بواجبة كذا في المحيط وكيفية الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكره بعضهم أن يقال وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لأنه يوهم تقصيرا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه والصحيح أن لا يكره كذا قاله الزيلعي
ودعا بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن نحو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية و ربنا ظلمنا أنفسنا الآية و ربنا إنك من تدخل النار الآية
والأدعية المأثورة يجوز بالنصب عطفا على ألفاظ وبالجر عطفا على القرآن كما في العناية نحو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ونحو اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم لا يدعو بما يشبه