فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 2270

كلام الناس نحو اللهم ارزقني مالا واللهم زوجني فلانة واللهم اقض ديني الأصل فيه أن كل ما يستحيل السؤال من الناس فليس بكلامهم وما لا يستحيل منهم فهو كلامهم فيفسد الصلاة

وقال الشافعي يجوز أن يدعو في الصلاة بكل ما جاز خارجها ولو قال لا بما يشبه كلام الناس لكان مناسبا لما قبله تدبر

ثم يسلم المصلي عن يمينه مع الإمام كما في التحريمة وعندهما بعده وهو رواية عن الإمام فيقول السلام عليكم ورحمة الله إلى جانبيه والسنة أن تكون الثانية أخفض من الأولى ولا يقول وبركاته

و يسلم عن يساره كذلك خلافا لمالك فإنه يسلم مرة تلقاء وجهه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام يسلم تلقاء وجهه ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سلم عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خديه ولو سلم تلقاء وجهه يصرف ذلك عندنا إلى اليمين فيعيده عن يساره

وينوي الإمام به أي بالتسليم من عن يمينه ويساره من الحفظة واختلف في هذه النية فقال بعضهم ينوي الكرام الكاتبين وهما اثنان واحد عن يمينه وواحد عن شماله والصحيح أن ينوي الحفظة ولا ينوي عددا لأن ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة لأن الآثار قد اختلفت فقيل مع كل ملكان وهو الصحيح وقيل خمسة وقيل ستون وقيل مائة وستون والناس الذين كانوا معه في الصلاة فلا ينوي من لا شركة له في صلاته وهذا قول أكثر المشايخ وهو الصحيح وقيل ينوي جميع الرجال والنساء وقيل لا ينوي النساء في زماننا لعدم حضورهن الجماعة ولو قدم البشر على الملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت