فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 2270

لكان أحسن لأن خواص البشر وأوساطه أفضل من خواص الملك وأوساطه عند أكثر المشايخ إلا أن يقال الواو لمطلق الجمع فلا دلالة على أفضلية المقدم

والمقتدي كذلك أي ينوي في جهتيه الحفظة والناس الذين كانوا معه في الصلاة وينوي المقتدي أيضا إمامه في الجانب الذي هو أي الإمام فيه أي ذلك الجانب يعني إن كان الإمام عن يمينه نواه في التسليم الأول وإن كان في شماله نواه في الثاني وإنما خص الإمام بالنية مع دخوله في الحاضرين لأنه أحسن إليه بالتزام صلاته صحة وفسادا

وفيهما إن حاذاه أي إن كان المأموم محاذيا للإمام نواه في التسليمتين عند محمد وهو رواية عن الإمام لأن للإمام حظا من الجانبين

وقال أبو يوسف نواه في الأولى فقط و ينوي المنفرد الحفظة في الجانبين فقط إذ ليس معه سواهم لا يصح خطاب الغائب

وفي الجامع الأصغر ينوي رجال العالم ونساءه وقال أبو القاسم ينبغي للمصلي أن ينوي للتسليمتين جميع أهل التوحيد والله تعالى أعلم

لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وأركانها وفرائضها وواجباتها وسنتها شرع في بيان أحكام القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر الأركان وابتدأ بذكر الجهر والإخفاء دون ذكر القدر لأن الجهر والإسرار واجب على الإمام والمقدار الزائد على الركن سنة يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأوليي العشاءين يعني المغرب والعشاء تغليبا أداء وقضاء هو قيد للثلاث الأخيرة فلا يجهر في الظهر والعصر وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت