فهرس الكتاب

الصفحة 1478 من 2270

ثمن العبد لكونه عاقدا وما أعطاه العبد للوكيل لأجل الثمن للمولى لأنه كسب عبده وإذا قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد اشتريت لك عبدا فمات أي العبد عندي وقال الموكل لا بل اشتريته لنفسك فالقول للموكل إن لم يكن أي إن لم يوجب دفع الثمن إلى الوكيل لأنه يدعي الثمن على الموكل وهو ينكره فالقول للمنكر وإلا أي وإن وجد دفع الثمن فللوكيل أي فالقول للوكيل لأنه أمين فالقول للأمين مع اليمين وقد أجمل المصنف في هذه المسألة فلا بد من التفصيل لأنه قال صاحب المنح وغيره إن العبد إن كان معينا وهو حي فالقول للمأمور أنه اشتراه لموكله لا لنفسه إجماعا سواء كان الثمن منقودا أو لا لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخبر به في التحقق والثبوت يستغنى عن الإشهاد فيصدق إن كان ميتا والحال إن الثمن منقود فكذلك الحكم لأن الثمن كان أمانة في يده وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فكان القول له وإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للموكل لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه لأن الميت ليس محلا لإنشاء العقد به وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر فالقول له وإن كان غير معين وهو حي فقال المأمور اشتريته لك وقال الآمر بل اشتريته لنفسك فالقول للمأمور إن كان الثمن منقودا لأنه يخبر عما يملك استئنافه وإن لم يكن الثمن منقودا فالقول للآمر عند الإمام وعندهما القول للمأمور لأنه أخبر عما يملك استئنافه فصح كما في المعين وله أنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كان الثمن منقودا لأنه أمين فيقبل قوله كما في المنح وغيره فعلى هذا عبارة المصنف قاصرة فالأولى أن يفصل تدبر

وللوكيل بالشراء طلب الثمن من الموكل إذا اشترى وقبض المبيع

وإن وصلية لم يدفعه أي الثمن إلى البائع إذ يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية ولهذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل على الوكيل بالعيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت