فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 2270

إبرائه تقبل عنده خلافا لهما قيد بقوله قبل القبض لأنه بعد القبض لا يكون له الخصومة اتفاقا

وفي التنوير أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه على الأمر وللآمر الرجوع على الغريم بكله ولو لم تكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه بالدين وقبضه الوكيل فضاع من الوكيل ثم برهن على الإيفاء فلا سبيل للمقضى عليه على الوكيل وإنما يرجع على الموكل

وللوكيل بأخذ الشفعة الخصومة قبل الأخذ اتفاقا حتى لو أقام المشتري البينة على الوكيل على أن الموكل سلمها تقبل وتبطل الشفعة وأما بعد الأخذ بالشفعة فليس له الخصومة

وكذا الوكيل بالرجوع في الهبة أي له الخصومة حتى لو أقام الموهوب له البينة على أخذ الواهب العوض تقبل ويبطل الرجوع أو بالقسمة يعني للوكيل بالقسمة الخصومة حتى إذا وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه فأقام الشريك البينة على الوكيل بأن الموكل قبض نصيبه تقبل أو بالرد بالعيب على البائع حتى إذا أقام البائع البينة على الوكيل بأن الموكل رضي بالعيب تقبل

وكذا الوكيل بالشراء بعد مباشرته يعني له الخصومة وأما قبل مباشرته الشراء لا يكون له الخصومة وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصل فيها فيكون خصمها فيها

وليس للوكيل بقبض العين الخصومة بالإجماع لأنه أمين محض بقبض عين حق الموكل وجه فأشبه الرسول ثم فرعه بقوله فلو برهن ذو اليد على الوكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه تقصر يد الوكيل عنه ولا يثبت البيع فيلزم على ذي اليد إعادة البينة إذا حضر الموكل أو من يقوم مقامه لأن البينة قامت على من لا يكون خصما والقياس فيه دفع العبد إلى الوكيل لعدم قبول حجة ذي اليد لقيامها على من ليس بخصم فلم يعتبر وجه الاستحسان أن الوكيل خصم في حق قصر يده لقيامه مقام الموكل في القبض فتقتصر يده فتقام الحجة ثانيا على البيع إذا حضر الخصم كما تقصر يد الوكيل بنقل الزوجة أو العبد يعني إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق أو أقام العبد البينة على العتاق على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت