فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 2270

انتهى

ولا ترد يمين على مدع إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وعند الأئمة الثلاثة ترد عليه عند نكوله فإن حلف قضى له وإلا لا

ولا يقضي بشاهد ويمين

وقال الشافعي لو أقام المدعي شاهدا واحدا وعجز عن الآخر ترد اليمين على المدعي فإن حلف قضى له وإلا لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين ولنا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم البينة للمدعي واليمين على من أنكر وهذا الحديث مشهور كائن كالمتواتر وحديث الشاهد واليمين غريب ضعفه الطحاوي وأول من قضى به معاوية رضي الله عنه ولم يقع العمل به إلى زمانه لعدم الحاجة إليه حتى لو قضى القاضي به لا ينفذ

ولا يحلف في نكاح أي نفس النكاح أو الرضى به أو الأمر به فلو ادعى أحد من الزوجين بلا بينة نكاحا على الآخر وهو منكر ورجعة بأن يدعي أحد الزوجين بعد العدة على الآخر أنه راجعها في العدة والآخر ينكرها فإن ادعى الرجعة في العدة يثبت بقوله في الحال كما في القهستاني وفيء وإيلاء كذا في نسخة المصنف لكن الأولى كما في سائر المتون وفيء إيلاء بدون الواو أي في الرجوع في مدة الإيلاء بأن يدعي أحدهما على الآخر بعد مدة الإيلاء أنه فاء ورجع إليها في مدته والآخر منكر

وفي القهستاني فإن اختلفوا قبل المدة ثبت الفيء بقوله واستيلاد أي طلب ولد بأن يدعي أحد من الأمة والمولى أو الزوجة والزوج أنها ولدت منه ولدا حيا أو ميتا كما في قاضي خان لكن في المشاهير أن دعوى الزوج والمولى لم يتصور لأن النسب ثبت بإقراره ولا عبرة لإنكارها بعده ويمكن أن يقال أنه بحسب الظاهر لم يدع النسب كما دل عليه تصويرهم كما في القهستاني ورق بأن ادعى رجل على مجهول الحال أنه رقه أو ادعى المجهول أنه سيده وأنكر الآخر ونسب بأن ادعى أن هذا ولده أو والده أو هو يدعى عليه والآخر ينكر وولاء سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت