فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 2270

الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به يمنعه عن السفر ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرا فإن برهن في المجلس فبها وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه واليمين بالله تعالى لا بطلاق وعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر وقيل أن إلخ الخصم صح اليمين بهما أي بالطلاق والعتاق في زماننا لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى كما في الهداية لكن لا يقضي عليه بالنكول لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا حتى لو قضى لا ينفذ وإنما أتى بصيغة التمريض لأن أكثر مشايخنا لم يجوزوه

وفي البحر الفتوى على عدم التحليف بالطلاق والعتاق وهو ظاهر الرواية

وفي الخانية ومنهم من جوزه في زماننا والصحيح ما في ظاهر الرواية انتهى

وتغلظ اليمين بذكر صفاته تعالى أي صفات الله تعالى مثل قوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت