فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 2270

وفي المنح وغيره ويشكل عليه أن الدهرية منهم لا يعتقدونه ولا دلالة في الآية على ما ذكر لأن الوثني يعبد غير الله تعالى ويعتقد أن الله تعالى خالقه انتهى

لكن يمكن أن الدهري هو من يقول بقدم الدهر وبإسناد الحوادث إليه ويقولون إن مبدأ الممكنات هو الله تعالى كما قيل فلم يلزم عدم اعتقادهم الله تعالى وعدم دلالة النص ولأن الدهرية يعتقدون الدهر القديم هو الله تعالى فلم يلزم عدم اعتقادهم تأمل

ولا يحلفون أي الكفار في معابدهم لأن فيه تعظيما لها والقاضي ممنوع عن أن يحضرها وكذا أمينه لأنها مجمع الشياطين لا أنه ليس له حق الدخول

وفي البحر وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود والنصارى ويحلف المدعى عليه على الحاصل هذا نوع آخر من كيفية اليمين وهو الحلف على الحاصل والسبب والضابط في ذلك أن السبب إما إن كان مما يرتفع برافع أو لا فإن كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع وإن كان الأول فإن تضرر المدعي بالتحليف على الحاصل فكذلك وإن لم يتضرر يحلف على الحاصل عند الطرفين وعلى السبب عند أبي يوسف كما سيأتي ثم شرع في تفصيله فقال ففي البيع والنكاح تحلف بالله ما بينكما بيع قائم في الحال إذا ادعى أنه اشتراه أو نكاح قائم في الحال إذا ادعت النفقة فلو ادعت النكاح كان المثال على مذهبهما في التحليف وأما عند الإمام لا يحلف كما مر وفي الطلاق بالله ما هي بائن منك الآن إذا ادعت الطلاق البائن فلو ادعت رجعيا حلف على السبب لكنه خلاف الظاهر فإنه يحلف عل الحاصل في الظاهر وفيه إشعار بأن سبب الحاصل كما يتحقق في ضمن فعل العقد يتحقق في ضمن فعل آخر من الأفعال الحسية كما في القهستاني وفي الغصب بالله ما يجب عليك رده أي رد المغصوب وفي الوديعة بالله ماله هذا الذي ادعاه في يدك ولا شيء منه أي من الذي في يدك ولا له قبلك حق

وفي الاختيار ويحلفه في الدين بالله ماله عليك من الدين والقرض قليل ولا كثير لاحتمال أنه أدى البعض أو أبرأه منه فلا يحنث في يمينه على الجميع لا يحلف على السبب نحو أن يقول في البيع بالله ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت