فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 2270

كانت تلك الآية قصيرة هي كلمتان أو كلمات فتجوز بلا خلاف بين المشايخ وأما ما هي كلمة واحدة كمدهامتان أو حرف كص كما في أوائل السور فالأصح أنه لا يجوز لأنه يسمى عادا لا قارئا وفي الفتح كون ص حرفا غلط بل الحرف مسمى ذلك وهو ليس المقروء بل المقروء هو الاسم أعني ص كلمة انتهى وفيه كلام لأن القرآن ما هو المكتوب في المصاحف ولا شك أنه حرف غايته أن لا يتصور التعبير عنه إلا بالاسم ولو قرأ نصف آية طويلة في ركعة ونصفها في أخرى قال بعضهم لا يجوز والأكثرون على أنه يجوز لأن نصف الطويل يعدل ثلاث آيات قصار فلا يكون أدنى من آية

ولو قرأ نصف آية مرتين أو كلمة واحدة مرارا حتى يبلغ قدر آية تامة لا يجوز وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلها وهو رواية عن الإمام لأنه مأمور بالقراءة وبما دون هذا القدر لا يسمى قارئا عرفا فأشبه بما دون الآية وله قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن من غير فصل إلا أن ما دون الآية خارج إجماعا فيكون الآية مرادة وهذا الخلاف راجع إلى أصل مختلف فيه وهو أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده والعكس أولى عندهما

وسنتها أي القراءة في السفر عجلة بفتحتين منصوب على الظرفية أي وقت العجلة وقيل على الحالية من فاعل السفر وفيه أن المصدر لا يقع حالا بلا تأويل الفاتحة وأي سورة شاء من القصار لأنه قد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر المعوذتين

وأمنة بالفتحات أي وقت الأمن نحو البروج وانشقت بعد الفاتحة في الفجر لإمكان مراعاة السنة بذلك مع التخفيف وكذا في الظهر

وفي المبسوط يقرأ في الفجر والظهر والعشاء نحو الطارق والشمس وفيما عداهما نحو الإخلاص

وفي الحضر حال السعة أربعون آية أو خمسون سوى الفاتحة في ركعتي الفجر لا في كل ركعة ويروى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت