فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 2270

تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن أشكل عليهم أي على أهل الخبرة جعل كالمطلق أي قضى به للخارج لأن القضاء بينة هو الأصل وإنما عدلنا عنه بخبر النتاج كما روينا فإذا لم يعلم يرجع على الأصل

وإن برهن خارج على ملك مطلق وذو يد على الشراء منه أي من الخارج بأن كان عبدا مثلا في زيد وادعاه بكر بأنه ملكه وبرهن عليه وبرهن زيد على الشراء منه فهو أي ذو اليد أولى لأن الخارج وإن كان يثبت أولية الملك فذو اليد يتلقى الملك منه ولا تنافي فيه فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه

وإن برهن كل منهما أي من الخارج وذي اليد على الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا أي سقطت البينتان وترك المال في يد ذي اليد بغير قضاء عند الشيخين وعند محمد إن كان في يد أحدهما يقضي بالبينتين للخارج لإمكان العمل بهما يجعل ذا اليد مشتريا من الخارج وقبضه ثم باعه منه ولم يقبضه فيؤمر بالدفع إليه لأن تمكنه من القبض دلالة السبق على ما مر ولا يعكس لأن البيع قبل القبض لا يجوز ولهما أن الإقرار بالشراء من صاحبه إقرار منه بالملك له فصار بينة كل منهما كأنها قامت على إقرار الآخر وفيه التهاتر بالإجماع لتعذر الجمع فكذا هذا كما في التبيين

وإن أرخا أي الخارج وذو اليد في العقار بلا ذكر قبض وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي اليد عند الشيخين فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع من ذي اليد وهو جائز في العقار عندهما وعند محمد قضى للخارج إذ لا يصح عنده بيعه قبل القبض فبقي على ملكه

وفي التبيين وكان ينبغي أن يقضي به لذي اليد عنده أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت