فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2270

بالحدود والقصاص مكلف لأن إقرار المجنون والمعتوه والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي والمعتوه مأذونا له في التجارة فيصح إقراره كما هو من ضرورات التجارة كالدين الوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره والنائم والمغمى عليه كالمجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز مطلقا إذا كان سكره بطريق محظور إلا إذا أقر فيما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله تعالى وإن سكر بطريق مباح كالشرب مكرها وكذا شرب المتخذ من الحبوب والعسل عندهما خلافا لمحمد بحق معلوم أو مجهول كشيء وحق أي قال لفلان علي شيء أو حق صح إقراره لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري أو جرح جراحة لا يدري أرشها

ولزمه فيما أقر بمجهول بيان المجهول حتى لو امتنع أجبره القاضي على بيانه بماله قيمة لأنه أخبر عن الواجب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب كحبة من الحنطة فلا يقبل قوله بل يحمل على الرجوع فيجبر على البيان

وفي المحيط ولو قال لفلان علي حق ثم عنيت به حق الإسلام أو الجار لا يصدق إلا إذا قال ذلك موصولا لأنه بيان باعتبار العرف خلافا للأئمة الثلاثة والقول قوله أي القول للمقر مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر مما بينه المقر بلا برهان لإنكاره الزيادة والقول للمنكر

وفي المنح تفصيل فليراجع وفي القهستاني لو أنكر الإقرار بمجهول وأريد إقامة البينة عليه لم يقبل لأن جهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة وتمامه في الجواهر والتحفة

وفي قوله له علي مال لا يصدق في أقل من درهم لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر خلافا للأئمة الثلاثة

و لزم في قوله علي مال عظيم نصاب مما بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت