فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 2270

يصلح ابتداء يجعل جوابا وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء فإن ذكر هاء الكناية يصلح جوابا لا ابتداء وإذا لم يذكر الهاء لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا أو ابتداء فلا يكون إقرارا بالشك

وفي المحيط ولو قال لي عليك ألف فقال نعم يكون إقرارا ولو أومأ برأسه لا لأن الإشارة لا تقوم مقام الكلام من غير الأخرس

ولو قال رجل لآخر أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم كان إقرارا منه بالعبد والثوب له

ولو قال أعطني سرج دابتي هذه أو لجامها أو افتح باب داري أو جصصها فقال نعم كان ذلك إقرارا لأن كلمة نعم لا تستقل فلا بد من حملها على الجواب كي لا يصير لغوا

وفي المنح رجل قال لغيره أقرضتك مائة درهم فقال لا أعود بها أو قال لا أعود بعد ذلك فهو إقرار ولو قال ما استقرضت من أحد سواك أو قال من أحد غيرك أو قال ما استقرضت من أحد قبلك أو قال ما استقرضت من أحد بعدك لم يكن إقرارا قال أليس لي عليك ألف درهم فقال المخاطب في جوابه بلى فهو إقرار له بالألف وإن قال نعم لا يكون إقرارا وتمامه فيه فليراجع

ولو أقر بدين مؤجل وقال المقر له هو حال لزمه أي المقر حال كون الدين حالا لأنه أقر بحق على نفسه وادعى لنفسه حقا فيه فيصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوى كما لو أقر بعبد في يده أنه لفلان استأجره منه فصدقه المقر له في الملك لا الإجارة وحلف المقر له على الأجل لكونه منكرا وعند الشافعي في قول واحد لزمه مؤجلا مع يمينه

وفي التنوير بخلاف ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها حيث يلزمه أي المقر ما أقر به فقط كإقرار الكفيل بدين مؤجل

ولو قال له علي مائة ودرهم فالكل دراهم فيلزمه مائة درهم ودرهم استحسانا عندنا لوقوع درهم تفسيرا للمائة المبهمة والقياس أن يرجع في تفسير المائة إليه وهو قول الشافعي

وكذا كل ما يكال أو يوزن يعني لو قال له علي مائة وقفيز حنطة يلزمه مائة قفيز حنطة وقفيز حنطة

ولو قال له علي مائة وثوب أو قال له علي مائة وثوبان لزمه تفسير المائة فيلزمه ثوب واحد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت