فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 2270

إخراج البعض من المستثنى منه من حيث المعنى إذ المقدرات جنس واحد معنى ولو أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا فكانت جنسا واحدا في حكم الثبوت في الذمة والقياس أن يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر وعن هذا قال خلافا لمحمد لأن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس

ولو استثنى منها أي من الدراهم شاة أو ثوبا أو دارا بطل اتفاقا لأن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى

وقال مالك والشافعي يجوز في كل واحد من الكيلي والوزني والعددي لتحقق المجانسة من حيث المالية فيطرح قدر قيمة المستثنى ولزمه الباقي

وفي التنوير وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت أكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو قليلا أو بعضا لزمه أحد وخمسون وتمام المسألتين في شرحه فليطالع

ولو استثنى منها أي من الدراهم شاة أو ثوبا أو دارا بطل اتفاقا لأن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى

وقال مالك والشافعي يجوز في كل واحد من الكيلي والوزني والعددي لتحقق المجانسة من حيث المالية فيطرح قدر قيمة المستثنى ولزمه الباقي

وفي التنوير وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح وإذا كان المستثنى مجهولا يثبت أكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو قليلا أو بعضا لزمه أحد وخمسون وتمام المسألتين في شرحه فليطالع

ومن وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق لا يوقف عليه عند أبي يوسف فكان إعداما من الأصل كما في الدرر وغيره لكن في العناية خلافه لأنه قال ومن قال لفلان علي مائة درهم إن شاء الله لم يلزمه الإقرار لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد كما قررناه في الطلاق فتلزم المنافاة إلا أن يحمل على اختلاف الروايتين

وكذا إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن أي إن شاء الجن أو الملائكة لأنه لا نعرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت