فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 2270

مشيئتهم فلا يقع عليه شيء لأن الأصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك

وفي البحر وكذا بمشيئة فلان وإن شاء وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل كأن قال إن حلفت فلك ما ادعيت به وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت وإن تضمن دعوى الأجل كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل

ولو أقر بدار واستثنى بناءها بأن قال هذه الدار لزيد والبناء لنفسي كانا أي الدار والبناء جميعا للمقر له لأن البناء داخل في إقرار معنى لا لفظا والاستثناء تصرف في اللفظ فلم يصح بخلاف استثناء البيت من الدار كاستثناء ثلثها لأن أجزاء الدار داخلة تحت الدار فصح استثناؤه وعند الأئمة الثلاثة يصح استثناء البناء منها

ولو قال المقر بناؤها لي والعرصة أي البقعة له كان الحكم أو الإقرار كما قال بأن يكون البناء له والعرصة للمقر له لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء فصار كأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار إلي وأرضها لفلان حيث يكون له البناء أيضا لأن الأرض كالدار فيتبعها البناء بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لزيد والأرض لعمرو حيث يكون لكل منهما ما أقر له به وفص الخاتم ونخل البستان كبنائها وكذا طوق الجارية لأن دخول الفص في الخاتم بالتبعية وكذا دخول النخل في البستان فلا يصح الاستثناء بخلاف ما لو قال الحقة لفلان والفص لي والأرض له والنخل لي يصح

وإن قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه لم أقبضه أي العبد الجملة صفة عبد فإن عينه أي المقر العبد بأن ذكر عبدا بعينه وصدقه المقر له في شرائه وعدم قبضه قيل للمقر له سلم العبد إلى المقر وتسلم أمر من التفعل أي خذ ثمنه منه إن شئت فإن سلم المقر له العبد المعين بأن يحضره بين يديه يلزم على المقر ألف بهذا القيد لأنه أقر له بألف على صفة فيلزمه على الصفة التي أقر بها وإن لم يسلم العبد إلى المقر لا يلزمه ألف إجماعا وهذه المسألة على وجوه

أحدها ما ذكر هنا

والثاني أن يقول المقر له القن قنك ما بعته وإنما بعتك قنا غيره والحكم فيه كالأول

والثالث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت