فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2270

أن يقول القن قني ما بعتكه وحكمه أن لا يلزم على المقر شيء

والرابع أن يقول القن قني ما بعتكه وأنا بعتك غيره وحكمه أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع وهو يوجب التحالف وتمامه في الدرر فليراجع

وإن لم يعينه أي المقر العبد ولم يصدقه المقر له في عدم قبضه لزمه أي المقر الألف ولغا قوله لم أقبضه عند الإمام لأنه رجوع بعد الإقرار فلا يصح لا موصولا ولا مفصولا وبه قال زفر والحسن وعندهما إن وصل صدق ولا يلزمه شيء وإن فصل فإن أنكر المقر له سبب الوجوب لم يصدق وإن صدقه المقر له لأنه بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا وبه قالت الأئمة الثلاثة

ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق عند الإمام وصل أو فصل ولزمه الألف وعندهما والأئمة الثلاثة إن وصل صدق في المسألتين ولا يلزمه الألف على ما مر آنفا ولو قال له علي ألف وهو حرام أو ربا فهي لازمة له لاحتمال أن يكون هذا حلالا عند غيره ولو قال زورا أو باطلا إن صدقه المقر له فلا شيء عليه وإن كذبه لزمه كما في التبيين

ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو أقرضني وهي أي الألف زيوف أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاص لزمه الجياد لأن البيع أو القرض يقع على الجياد فلا يجوز التفسير بضدها هذا عند الإمام لأنه رجوع عن إقراره وصل أو فصل وقالا يلزمه ما قال إن وصل لما مر من أنه بيان تغيير فيصدق موصولا لا مفصولا وبه قالت الأئمة الثلاثة

وإن قال له علي ألف من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة صدق اتفاقا وصل أو فصل فيلزمه ما أقر به لأن الغصب لا يقتضي السلامة وكذا الوديعة لأن الشخص يغصب بما يجده ويودع بما يملكه فلا يكون رجوعا بل بيانا للنوع فصدق مطلقا

ولو قال له علي ألف من غصب أو وديعة وهي ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق لأنه بيان تغيير وإلا فلا أي وإن فصل لا يصدق لأنهما ليسا من جنس الدراهم إلا أن اسم الدراهم يتناولهما بطريق المجاز فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل

ولو قال غصبت ثوبا وجاء بمعيب أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت