فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 2270

وأما إذا صلى وحده فليصل كيف شاء

وكذا يكره جماعة النساء وحدهن لأنه يلزمهن إحدى المحظورين إما قيام الإمام وسط الصف أو تقدمه وهما مكروهان في حقهن كراهة تحريم إلا في صلاة الجنازة فإنها لا تكره فيها لأنها فريضة ولا تترك بالمحظور فإن فعلن أي إن صلين جماعة وارتكبن الكراهة يقف الإمام الإمام من يؤتم به أي يقتدى به ذكرا كان أو أنثى فلهذا لم يدخل تاء التأنيث وسطهن لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذا حين كانت جماعتهن مستحبة ثم نسخ الاستحباب

وفي السراج وإنما أرشد إلى التوسط لأنه أقل كراهة من التقدم لكن لا بد أن يتقدم عقبها عن عقب من خلفها ليصح الاقتداء حتى لو تأخر لم يصح والوسط بالتحريك اسم ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبالسكون اسم لداخلها وكلاهما محتمل ها هنا بل الأول أولى كما في القهستاني لأن كلا منهما يقع موقع الآخر قال الجزري وهو الأشبه كما في الراموز وبهذا ظهر ضعف ما قيل ولا يجوز فتحها فليتأمل كالعراة التشبيه راجع إلى الحكم والكيفية لا من كل الوجوه لأن صلاة العراة قعودا أفضل دون النساء

ولا يحضرن الجماعات في كل الصلاة نهارية أو ليلية لقوله عليه الصلاة والسلام صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن ولأنه لا تؤمن الفتنة من خروجهن إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وكذا العيدين لنوم الفساق في الفجر والعشاء واشتغالهم بالأكل في المغرب واتساع الجبانة في العيدين فيمكنها الاعتزال عن الرجال هذا عند الإمام وقيل المغرب كالظهر والجمعة كالعيدين وجوزا أي أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت