يوسف ومحمد حضورها أي العجوز في الكل لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن لكن هذا الخلاف في زمانهم وأما في زماننا فيمنعن عن حضور الجماعات وعليه الفتوى وقيد بالعجوز لأن الشابة ليس لها الحضور اتفاقا الشابة من خمس عشرة إلى تسع وعشرين والعجوز من خمسين إلى آخر العمر
ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه أي يقف المؤتم الواحد رجلا أو صبيا في جانبه الأيمن مساويا له ولا يتأخر في ظاهر الرواية وعن محمد يضع أصابعه عند عقب الإمام ولو قام عن يساره جاز ويكره
وفي كراهة القيام خلفه اختلف المشايخ والصحيح أنه يكره ولو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما
ويتقدم أي الإمام على الاثنين فصاعدا لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك
وعن أبي يوسف أنه يتوسط بين الاثنين وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن يتقدم إذا كان المؤتم متعددا لا أن يأمرهم بالتأخير كما في الإصلاح
ويصف الرجال في الاقتداء بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الصبيان ثم الخناثى بفتح الخاء جمع الخنثى وهو معروف والمراد منه من يكون حاله مشكلا فإن تبين حاله يعد منه