فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 2270

يوسف ومحمد حضورها أي العجوز في الكل لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن لكن هذا الخلاف في زمانهم وأما في زماننا فيمنعن عن حضور الجماعات وعليه الفتوى وقيد بالعجوز لأن الشابة ليس لها الحضور اتفاقا الشابة من خمس عشرة إلى تسع وعشرين والعجوز من خمسين إلى آخر العمر

ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه أي يقف المؤتم الواحد رجلا أو صبيا في جانبه الأيمن مساويا له ولا يتأخر في ظاهر الرواية وعن محمد يضع أصابعه عند عقب الإمام ولو قام عن يساره جاز ويكره

وفي كراهة القيام خلفه اختلف المشايخ والصحيح أنه يكره ولو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما

ويتقدم أي الإمام على الاثنين فصاعدا لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك

وعن أبي يوسف أنه يتوسط بين الاثنين وفيه إشارة إلى أن الأولى للإمام أن يتقدم إذا كان المؤتم متعددا لا أن يأمرهم بالتأخير كما في الإصلاح

ويصف الرجال في الاقتداء بالإمام لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الصبيان ثم الخناثى بفتح الخاء جمع الخنثى وهو معروف والمراد منه من يكون حاله مشكلا فإن تبين حاله يعد منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت