فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 2270

حكم المنفردين فيما يقضيانه بدليل وجوب القراءة عليهما والسجود لسهوهما وينقلب الفرض أربعا إذا نوى الإقامة قال بعض الفضلاء إن ذكر الاشتراك في الأداء مغن عن ذكر الاشتراك في التحريمة ولقائل أن يقول باستدراك الأداء أيضا فإن المشتركة على ما في الينابيع أن تقتدي المرأة وحدها أو مع الرجال من أول صلاة الإمام انتهى لكن المصنف أورد كلا منهما بالذكر تفصيلا بمحل الخلاف عن محل الوفاق كما هو دأب المؤلفين وذلك أن الاشتراك تحريمة شرط اتفاقا والاشتراك أداء شرط على الأصح ذكره في شرح التلخيص كما في الإصلاح في مكان متحد بلا حائل وأدناه قدر مؤخرة الرجل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقامه وأدناها قدر ما يقوم الرجل فسدت صلاته أي صلاة الرجل استحسانا دون صلاتها لتركه فرض المقام لأنه مأمور بالتأخير لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله وأنه من المشاهير وهو المخاطب دونها والقياس أن لا تفسد وهو قول الشافعي اعتبارا بصلاتها إن نويت إمامتها أي إن نوى الإمام إمامتها بعينها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده

وفي البحر لا حاجة إلى هذا القيد لأنه علم من قيد الاشتراك لأنه لا اشتراك إلا بنية إمامتها إذ لو لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤها

ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها أي لا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام

وقال زفر تدخل بغير نية كالرجل ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته فكان له أن يحترز عن ذلك بترك السنة وهذه المسألة كالتعليل لما قبلها

وفسد اقتداء رجل بامرأة لما روينا

وفي الخلاصة وإمامة الخنثى المشكل للنساء جائزة وللرجال والخنثى مثله لا يجوز أو صبي أي فسد اقتداء رجل وامرأة بصبي في فرض قضاء وأداء بالاتفاق إلا عند الشافعي وأحمد

وفي رواية عنه يجوز وفي النفل روايتان عنا قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو المختار لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت