حكم المنفردين فيما يقضيانه بدليل وجوب القراءة عليهما والسجود لسهوهما وينقلب الفرض أربعا إذا نوى الإقامة قال بعض الفضلاء إن ذكر الاشتراك في الأداء مغن عن ذكر الاشتراك في التحريمة ولقائل أن يقول باستدراك الأداء أيضا فإن المشتركة على ما في الينابيع أن تقتدي المرأة وحدها أو مع الرجال من أول صلاة الإمام انتهى لكن المصنف أورد كلا منهما بالذكر تفصيلا بمحل الخلاف عن محل الوفاق كما هو دأب المؤلفين وذلك أن الاشتراك تحريمة شرط اتفاقا والاشتراك أداء شرط على الأصح ذكره في شرح التلخيص كما في الإصلاح في مكان متحد بلا حائل وأدناه قدر مؤخرة الرجل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقامه وأدناها قدر ما يقوم الرجل فسدت صلاته أي صلاة الرجل استحسانا دون صلاتها لتركه فرض المقام لأنه مأمور بالتأخير لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله وأنه من المشاهير وهو المخاطب دونها والقياس أن لا تفسد وهو قول الشافعي اعتبارا بصلاتها إن نويت إمامتها أي إن نوى الإمام إمامتها بعينها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده
وفي البحر لا حاجة إلى هذا القيد لأنه علم من قيد الاشتراك لأنه لا اشتراك إلا بنية إمامتها إذ لو لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤها
ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها أي لا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام
وقال زفر تدخل بغير نية كالرجل ولنا أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال بأن تقف في جنبه فتفسد صلاته فكان له أن يحترز عن ذلك بترك السنة وهذه المسألة كالتعليل لما قبلها
وفسد اقتداء رجل بامرأة لما روينا
وفي الخلاصة وإمامة الخنثى المشكل للنساء جائزة وللرجال والخنثى مثله لا يجوز أو صبي أي فسد اقتداء رجل وامرأة بصبي في فرض قضاء وأداء بالاتفاق إلا عند الشافعي وأحمد
وفي رواية عنه يجوز وفي النفل روايتان عنا قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو المختار لأن