فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 2270

نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد ولا يبنى القوي على الضعيف وفيه إشارة إلى أنه لا يقتدى به في صلاة الجنازة وإلى أنه يقتدي الصبي بالصبي كما في الخلاصة وطاهر أي صحيح والمراد به من لا عذر له بمعذور أي بمن به عذر وهو كسلس البول ونحوه لأنه يصلي مع الحدث حقيقة وإنما جعل حدثه كالعدم للحاجة إلى الأداء فكان أضعف حالا من الطاهر وفيه إشارة إلى جواز اقتداء المعذور بمثله إن اتحد عذرهما وإلا فلا كما في التبيين

وفي المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز قال بعض الفضلاء لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز لأنه من قبيل المتحد وقارئ بأمي والأمي في الأصل من لا يكتب ولا يقرأ أو من لا يحسن الخط منسوب إلى الأمة فحذفت التاء فهو كالعامي أو عادة العامة وفيه إشارة إلى اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي كما في المحيط

وفي إمامة الأخرس بالأمي اختلاف المشايخ والمختار أنها لا تجوز لأن الأمي أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة ومكتس أي لابس

ولو قال ومستور بعار لكان أولى لأن من ستر عورته بالسراويل لا يسمى مكتسيا في العرف مع أنه تصح صلاة المكتسي خلفه كما أفاده صاحب السراج بعار وغير موم بموم خلافا لزفر والشافعي في قوله فيهما ومفترض

ولو كان ذلك الفرض من قبل نفسه كما إذا نذر بمتنفل لأنه أضعف حالا منه أو بمفترض فرضا آخر كمصلي الظهر اقتدى بمصلي العصر لانتفاء الشركة ولا يخفى أنه يكون واحد منهما قضاء وعند الشافعي يجوز فيهما وكذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر إلا إذا نذر أحدهما عين ما نذره الآخر ويجوز اقتداء الحالف بالحالف ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف وبالعكس يجوز

وفي النوادر رجلان افتتحا الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت