فهرس الكتاب

الصفحة 1645 من 2270

بنفسه اعتمادا على الإطلاق من غير أن يسبق من المعير وعد

وإن وقت المعير وقتا معينا ورجع قبله أي قبل الوقت الذي عينه كره له أي للمعير ذلك الرجوع لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائما غير مقلوع يعني إذا كانت قيمة البناء إلى وقت المضروب عشرة دنانير مثلا وإذا قلع في الحال يكون قيمة النقص دينارين يرجع المستعير على المعير بثمانية دينار لأن المعير غره بالتوقيت

وقال زفر لا يضمن لأن التوقيت والإطلاق فيها سواء لبطلان التأجيل في العواري وقيل يضمن المعير قيمته أي قيمة البناء أو الغرس ذكره الحاكم الشهيد ويتملكه أي المعير البناء أو الغرس إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه ملكه قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض كما في الهداية

وعن هذا قال وللمستعير قلعه أي البناء والغرس بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به أي بالقلع كثيرا وعند ذلك أي عند نقصان الأرض كثيرا بالقلع الخيار للمالك بين ضمان نقصانهما وضمان قيمتهما لا للمستعير لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل كما في الهداية

وفي المحيط يضمن المعير قيمة البناء والأشجار قائمة على الأرض غير مقلوعة منقوضة وإن رضي المستعير قلع غرسه وبناءه ولا يضمنه إذا لم يضر بالأرض وإن كان القلع يضر بالأرض لا يقلع إلا برضى صاحبها ويضمن له قيمته مقلوعا انتهى وظاهره مع ما قبله أن القلع إذا لم يضر بالأرض كان الخيار للمستعير بين قلعه وبين تضمين جميع القيمة وهو مخالف لما في المختصر والكنز حيث جعلا له تضمين ما نقصه القلع لا تضمين جميع القيمة كما في المنح

وإن أعارها أي الأرض للزرع لا تؤخذ منه أي من المستعير استحسانا لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت