فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 2270

التضرير بالمؤمن حرام حتى يحصد الزرع بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كي لا تفوت منفعة أرضه مجانا وقت المعير أم لا يوقت لأن للزرع نهاية معلومة فكان في الترك مراعاة الحقين وأيضا في القلع إبطال ملك المستعير وفي الترك تأخير حق تصرف المعير فيها والأول أشد ضررا فيصير إلى الثاني

وأجرة رد المستعار و أجرة رد المستأجر الوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب أما المستعار فلأن رده على المستعير لأنه قبض العارية لمنفعة نفسه فتكون أجرة الرد عليه وأما المستأجر فلأنه مقبوض لمنفعة المؤجر لأن الأجر سلم له فلا يكون رده واجبا على المستأجر بل على المؤجر فتكون مؤنة رده عليه وأما الوديعة فلأن منفعة حفظها عائدة له فكانت مؤنة ردها عليه وأما الرهن فلأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه وأما المغصوب فلأن الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة إلى يد مالكها كما كانت فتكون عليه مؤنة ردها

وفي عمدة الفتاوى نفقة العبد المستعار على المستعير وكسوته على المعير

وإذا رد المستعير الدابة المستعارة إلى إصطبل ربها أي صاحب الدابة أو رد العبد المستعار أو الثوب المستعار إلى دار مالكه برئ عن الضمان إذا هلكت الدابة أو هلك العبد أو الثوب استحسانا والقياس أن لا يبرأ لأنه لم يردهم إلى أصحابهم وإنما ضيعهم تضييعا وهو قول الأئمة الثلاثة وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف وهو المعول عليه بخلاف الغصب الوديعة فإن الغاصب لا يبرأ إلا بتسليم العين المغصوبة إلى المالك لأنه متعد بإثبات يده فيها فلا تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت