فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2270

ومع الإمام في أخرى وكذا العدة فإن الإيقاع إذا كان حين يهل الهلال تعتبر شهور العدة بالأهلة وهذا بلا خلاف وإذا كان في أثناء الشهر ففي حق تفريق الطلاق يعتبر بالأيام اتفاقا وكذا في حق انقضاء العدة عنده وأما عندهما فيعتبر شهر واحد بالأيام وشهران بالأهلة وذكر في النهاية أن العدة في هذه الصورة تعتبر بالأيام اتفاقا كما في القهستاني ويجوز أخذ الحمامي أجرة الحمام للتوارث والتعارف قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن فلا تعتبر جهالة المنفعة في مثل هذا ومن العلماء من كره الحمام لأنه شر بيت بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام وكره بعضهم اتخاذه للنساء لأنه قلما يخلو اجتماعهن عن فتنة والصحيح أنه لا بأس باتخاذه للرجال والنساء جميعا للضرورة كما في أكثر المعتبرات

و يجوز أخذ الحجام أجرته لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وأعطى أجرته فكان قوله عليه الصلاة والسلام إن من الحرام السحت كسب الحجام منسوخا بما روي لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس هو أن يؤاجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام إن من السحت عسب التيس بمعنى أخذ أجرة عسب التيس على حذف المضاف والمضاف إليه لأن حقيقة العسب ليس بمكروه لأنه سبب لبقاء النسل ولأن الاستئجار للإحبال والإنزاء وهو أمر موهوم غير معلوم

ولا يجوز أخذ الأجرة عند المتقدمين على الطاعات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت