فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2270

تمليك فيجوز كالبيع وبه قال الشافعي ومالك والحيلة في جواز إجارة المشاع أن يستأجر الكل ثم يفسخ في النصف فإنه يجوز لأن الشيوع الطارئ لا يفسدها كما مر ويحكم الحاكم بجوازه

وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما لكن في الخانية وغيرها الفتوى على قول الإمام وبه جزم أصحاب المتون والشروح فكان هو المذهب كما في المنح

وإن آجر دارا من رجلين صح اتفاقا لأن التسليم يقع جملة ثم الشيوع لتفرق الملك بينهما طارئ

ويجوز استئجار الظئر وهي مرضعة بأجر معلوم والقياس أن لا يصح كإجارة البقر أو الشاة ليشرب لبنها وإجارة البستان ليأكل ثمره وجه الاستحسان قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وعليه انعقد الإجماع وقد جرى به التعامل في الإعصار بلا نكير لأنه عقد على منفعة هي تربية الصبي واللبن تابع وهو اختيار صاحب الذخيرة والإيضاح وأقرب إلى الفقه كما في الهداية وهو الصحيح كما في الكافي وقيل عقد على اللبن لأنه المقصود والخدمة تابعة وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي

وفي العناية كلام فليطالع وكذا يجوز استئجارها بطعامها وكسوتها استحسانا عند الإمام لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى النزاع لأن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد خلافا لهما أي قالا لا يجوز قياسا للجهالة وهو قول الشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت