فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 2270

وفي المحيط لو استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز لأن للبن البهائم قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز وليس للبن المرأة قيمة فلا تقع الإجارة عليه وإنما تقع على فعل الإرضاع والتربية والحضانة

وفي القهستاني فإن جحدته الظئر فالاعتبار ليمينها ولبينتهم وإن أقام كل بينة فبينتها وهذا إذا شهدوا أنه أرضعته بلبن شاة وما أرضعته بلبن نفسها فلو اكتفى بالنفي لم تقبل لأنها شهادة على النفي بخلاف الأول فإن النفي فيها دخل في ضمن الإثبات كما في المحيط وفي الغرر بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته حيث تستحق الأجر ولزوجها أي لزوج الظئر وطؤها إذا أراد لأنه حقه فلا يتمكن المستأجر من إبطاله لا وطؤها في بيت المستأجر إذا منع المستأجر عن الوطء فيه لأنه ملكه فيمنعه فإن لم يمنع بل أذن فيه جاز وله أي لزوج الظئر فسخها أي الإجارة إن لم تكن الإجارة برضاه سواء كان تشينه إجارتها بأن كان وجيها بين الناس أو لم تشنه في الأصح لكن ليس على الإطلاق بل إن كان نكاحه أي نكاح الزوج ظاهرا بين الناس أو يكون عليه شهود صيانة لحقه لا أي ليس له أن يفسخ الإجارة إن أقرت المرأة به أي بالنكاح لأن الإقرار حجة قاصرة غير مقبولة في إبطال حق الغير وهو المستأجر ولأهل الطفل فسخها أي الإجارة إن مرضت الظئر أو حبلت لأن الحبلى والمريضة تضر بالصغير وكذا تفسخ المرضعة إذا مرضت أو حبلت إن خيف عليها وكذا تفسخ إذا تقيأ لبنها أو كانت سارقة أو فاجرة ثابتا فجورها بخلاف ما إذا كانت كافرة كما في شرح الكنز وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت