فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 2270

بالمسح باليد والأصابع أصلها والثلاث أكثرها وللأكثر حكم الكل وهو رواية الأصل وذكر في الظهيرية هو الصحيح لكن المصنف أورده بصيغة التمريض لأن هذا من المقدرات الشرعية وفيها يعتبر عين ما قدر به

وعند الشافعي مقدر بأقل ما يطلق عليه اسم مسح الرأس ولو كان على شعرة

وقال مالك وأحمد مسح الجميع والحسن البصري أكثر الرأس

ولو مد بإصبع أو إصبعين يعني لو وضع إصبعا أو إصبعين على رأسه فمدها مقدار ربع الرأس لا يجوز عندنا خلافا لزفر له أن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال ما دام في محله وجميع الرأس محله فيجوز ولنا أن المسح حصل بوضع الإصبع وبمدها انفصلت البلة عن المحل الممسوح حكما فصار مستعملا فالمسح بعده يكون بماء غير طاهر كذا في ابن ملك

ولو مسح بثلاث أصابع ومدها حتى استوعب الربع صح كما في أكثر المعتبرات لكن فيه كلام لأن الماء بمد الأصابع الثلاث على التعليل المذكور أيضا مستعمل فيقتضي أن لا يصح في هذه المسألة كما في الأولى مع أنه يصح بالاتفاق فليتأمل ومحل المسح ما فوق الأذن على أي جانب كان

ويفرض مسح ربع اللحية في رواية والأصح مسح ما يلاقي البشرة قال صدر الشريعة أما اللحية فعند الإمام مسح ربعها فرض لأنه لما سقط غسل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت