فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 2270

وهذا شرط لا يقتضيه العقد وسبب الفساد بقاء النفع لرب الأرض فتوجد صفقتان في صفقة وهي منهي عنها وإن كان المراد كرب الأرض مرتين وكانت الأرض تخرج الزرع بكربها مرة والمدة سنة واحدة تفسد الإجارة أيضا لما مر وإن كانت تخرجه بكربها مرتين لا تفسد لعدم بقاء أثر التثنية وكذا لا تفسد إن كانت المدة في هذه الصورة سنتين أو أكثر لعدم منفعة التثنية أو استأجرها على أن يكري نهرها أي يحفر أنهارها العظام تفسد الإجارة لبقاء منفعته في العام القابل بخلاف الجداول كما في التبيين أو على أن يسرقنها أي يجعل السرقين عليها وهو الزبل وهو معرب ويقال له السرجين تفسد الإجارة لبقاء الأثر بعد الانقضاء إلا إذا كان الريع لا يخرج إلا بالسرقنة أو كانت المدة طويلة لا يصح الاستئجار في الكل لما قررناه آنفا وكذا لا يصح الاستئجار للزراعة أي لزراعة الأرض بزراعة أرض أخرى بأن جعلت زراعة الأرض الأخرى أجرة بها وللركوب أي لا يصح استئجار دابة ليركبها بركوب دابة أخرى ليركبها الآخر بمقابلتها وللسكنى أي لا يصح استئجار دار ليسكنها بسكنى دار أخرى ليسكنها الآخر بمقابلتها وللبس أي لا يصح استئجار ثوب ليلبسه بلبس ثوب آخر ليلبسه الآخر بمقابلته ويكون من قبيل بيع الشيء بجنسه نسيئة وذا لا يجوز خلافا للأئمة الثلاثة

وفي الدرر كلام إن شئت فليطالع ثم لو استوفى أحدهما المنفعة عند اتحاد الجنس فله أجر المثل في ظاهر الرواية وذكر الكرخي عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه

وإن استأجر شريكه أو حماره أي حمار شريكه لحمل طعام هو أي الطعام لهما لا يلزم الأجر الذي سماه ولا أجر المثل لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الآخر

وعند الأئمة الثلاثة تجوز هذه الإجارة ويجب المسمى لأنه أوفى المشروط عنه كراهن استأجر الرهن من المرتهن أي كما لا يجوز للراهن استئجار الراهن من المرتهن لأن الرهن ملك الراهن والمرتهن ليس بمالك حتى يؤجره منه

وفي المنح لو استأجر حماما فدخل الآجر مع بعض أصدقائه الحمام فإنه لا تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت