فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2270

مات في سيلان الدم قال يجب عليه القصاص كما في الفصول العمادية

ولو انكسر دن من طريق الفرات ذكر الفرات للشهرة بالوفرة والزيادة بلا فائدة فللمالك أن يضمنه أي الحمال قيمته أي قيمة الدن التي تقوم في مكان حمله ولا أجر له أو ضمن قيمته في مكان كسره وله أي الحمال الأجر بحسابه أما الضمان فلأن السقوط بالعثار أو بانقطاع الحبل وكل ذلك من صنعه وأما الخيار فلأنه إذا انكسر في الطريق والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الوجهين شاء

وفي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى

وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما استوفى أصلا كما في الهداية

و ثاني النوعين الأجير الخاص وهو من يعمل لواحد قيد صاحب الدرر بقوله عملا مؤقتا بالتخصيص وقال فوائد القيود عرفت مما سبق ويسمى أجير وحد أيضا ويستحق الأجير الخاص الأجر بتسليم نفسه أي الأجر مدته أي العقد سواء عمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت