فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2270

ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان وإن كان خلطا لا يمكن التمييز يكون ضامنا قيمتها

والقول في مقدار القيمة قول الراعي وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط فإن دفع غنم رجل إلى غير صاحبها فاستهلكها المدفوع إليه وأقر الراعي بذلك ضمن الراعي ولا ضمان على المدفوع إليه ولا يقبل قول الراعي على المدفوع إليه إن كان الراعي أقر وقت الدفع أنها للمدفوع إليه

ولو ندت بقرة من الباقورة فخاف البقار أنه لو تبعها يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعها ولا ضمان عليه بالاتفاق إن كان الراعي خاصا وإن مشتركا فكذلك عند الإمام وعندهما يضمن

وفي التنوير استأجر حمارا فضل عن الطريق إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن

وفي الجواهر بقار ترك البقور مع صبي لحفظهن فهلكت بقرة وقت السقي بآفة فإن كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن وإلا يضمن ولو جاء البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة وأدخلها القرية فطلبها صاحبها ولم يجدها ثم وجدها بعد أيام في قرى الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف فيما بينهم أن البقار يدخل البقور في القرية ولم يطلبوا منه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول قول البقار مع يمينه أنه أدخل البقرة في القرية فلا ضمان عليه

وصح ترديد الأجير أي جعله مترددا بين نفعين مختلفين وأيهما وجد لزم ما سمى له نحو لو قال للخياط إن خطته فارسيا فبدرهم أو روميا فبدرهمين فأي عمل من هذين العملين عمل يستحق المسمى هذا عند الكل لأنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين والأجر قد يجب بالعمل وعند العمل يرتفع الجهل

وعند زفر والأئمة الثلاثة لا يجوز لجهالة المعقود عليه للحال و كذا لو قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين هذا عند الكل لما مر

و كذا لو قال للمستأجر إن سكنت في هذه الدار فبدرهم في الشهر أو إن سكنت في هذه الدار فبدرهمين و كذا لو قال إن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إن ركبتها إلى واسط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت