فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 2270

إما أن يؤدي البدل حالا أو يرد في الرق عند الإمام لأن حكم العقد لم يسر إليه لكنه إذا أدى في الحال فقد ظهر أن أباه مات عن وفاء وأن الكتابة باقية وأنه مات حرا وعندهما هو أي الولد المشرى كالأول أي كالمولود في الكتابة لكونه مكاتبا بتبعية الأب وبه قال مالك

وفي التنوير اشترى المكاتب ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه

وإن مات المكاتب وترك ولدا من امرأة حرة و ترك دينا على الناس فيه وفاء ببدل الكتابة فجنى الولد فقضى القاضي أي قضى القاضي بأرش الجناية على عاقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة لأنها تقتضي إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب الدية عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يقرر حكم الكتابة لا يكون تعجيزا عنها

وإن اختصم موالي الأم و موالي الأب في ولائه فقضى به أي قضى القاضي بالولاء لموالي الأم فهو قضاء بعجزه أي المكاتب لأن هذا اختلاف في الولاء مقصود وذلك على بقاء الكتابة وانتقاضها فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على موالي الأم وإذا بقيت واتصل بها الأداء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي الأب وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه القضاء ولهذا كان تعجيزا وهذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها أما إذا مات لا عن وفاء أو لا عن ولد فاختلفوا في بقاء الكتابة قال الإسكاف تنفسخ حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا يقبل منه

وقال أبو الليث لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه حتى لو تطوع به إنسان عنه قبل القضاء بالفسخ جاز ويحكم بعتقه في آخر حياته كما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت