فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 2270

يخرج بإرادة الجواب عن الثناء كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء لكن الصحيح قولهما

ولو أراد المصلي بذلك أي بأحد المذكورات إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح

ولو فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاة نفسه سواء كان ذلك الغير في صلاة أو لا لأنه تعليم وتعلم فكان من كلام الناس إلا أن ينوي التلاوة دون التعليم وفيه إشارة إلى أن صلاة المفتوح عليه لم تفسد بالأخذ وإلى أنه لا يشترط تكرار الفتح للفساد

وفي الأصل أنه يشترط والأول الصحيح كما في التبيين لا أي لا تفسد إن فتح على إمامه مطلقا سواء كان قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو لم يقرأ أو تحول إلى آية أخرى أو لم يتحول والأصح وعليه الفتوى احتراز عن قول بعض المشايخ أنه إذا قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة أو انتقل إلى آية أخرى ففتح تفسد صلاة الفاتح وإن أخذ الإمام منه تفسد صلاة الإمام أيضا لأن هذا الفتح لم يكن كلاما استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى لكن ينبغي للمقتدي أن لا يعجل الفتح وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا قرأ مقدار ما يسقط به الفرض وإلا انتقل إلى آية أخرى

و يفسدها السلام عمدا وإن لم يقل عليكم وإنما قيد بالعمد لأن السلام سهوا غير مفسد لكن ليس على إطلاقه بل للخروج عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت