فهرس الكتاب

الصفحة 1768 من 2270

وقعت نار في سفينة فكان بحيث إن صبر احترق وإن ألقى نفسه في الماء غرق فله أي لمن ابتلي به الخيار بين الصبر والإلقاء عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات

وعن أبي يوسف روايتان مع الإمام في رواية ومع محمد في رواية وعلة الطرفين قد مرت قبيله وأصل هذه المسألة في السير الكبير ذكره ابن الساعاتي

وإن أكره على طلاق امرأته أو عتاق عبده أو توكيل بهما أي بالطلاق والإعتاق ففعل أي أعتق عبده أو طلق امرأته أو وكل بهما فأعتق الوكيل أو طلق نفذ لأن الإكراه لا ينافي الأهلية خلافا للأئمة الثلاثة والقياس أن لا تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل فقد نفذ تصرف الوكيل فعلى هذا ما وقع في الفوائد الزينية من أنه لو أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل يجري على القياس لا على الاستحسان تدبر ويرجع المكره بقيمة العبد المعتق على المكره بالكسر في صورة الإعتاق لأنه يصلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت