فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 2270

النجاسة كالعدم كما لو ترك سجدة فأداها بعد فراغه جازت صلاته ولهما فساد الكل لفساد جزئه بخلاف تركها فإن الجزء لم يفسد بل ترك

والعمل الكثير واختلف في حده قيل هو ما يحتاج إلى اليدين وقيل ما يشك الناظر أن عامله في الصلاة أو لا وهو اختيار العامة وقيل ما يكون ثلاثا متواليا حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاثا أو حك موضعا من جسده ثلاثا تفسدان على الولاء وقيل ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلس على حدة كما إذا مس زوجته بشهوة فإنه مفسد وقيل ما يستكثره المصلي قال السرخسي هذا أقرب إلى مذهب الإمام فإن دأبه في مثله التفويض إلى رأي المبتلى به

وشروعه في غيرها أي يفسدها شروع المصلي في صلاة غير ما صلى صورتها صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غير ما هو فيه فيخرج عما هو فيه فيتم الثاني ولا تحسب منها الركعة التي صلاها قبلها لا شروعه فيها ثانيا أي لا يفسدها افتتاح الظهر بعدما صلى من الظهر ركعة بل يبقى على ما كان عليه حتى يجزئ بتلك الركعة حتى إذا لم يقعد في الرابعة التي ثالثة عنده فسدت صلاته لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه إلا إذا كبر ينوي إمامة النساء أو الاقتداء بالإمام أو كان مقتديا ينوي الانفراد فحينئذ يصير شارعا فيما كبر ويبطل ما مضى من صلاته للتغاير ولو قيد إذا لم يتلفظ بلسانه لكان أولى لأنه إن نوى بقلبه وتلفظ بلسانه فسدت الأولى وصار مستأنفا للمنوي ثانيا مطلقا لأن الكلام مفسد

ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه يعني إذا كان قدام المصلي شيء مكتوب على الجدار أو كتاب منشور أو غير ذلك فنظر فيه وفهم معناه فالصحيح أنه لا يفسد صلاته بالإجماع بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد لأن المقصود هناك الفهم أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير كما في الهداية

أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة لعدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت