فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 2270

إمكان الاحتراز عنه فيتبع لريقه ضرورة ولهذا لا يفسد الصوم وقيل ما دون ملء الفم حتى لو ابتلع شيئا بين أسنانه قدر الحمصة لا تفسد كما في المحيط وكذا لو ابتلع عينا من السكر قبل الشروع ثم ابتلع حلاوته لم تفسد وتفسد في قدرها أي الحمصة لأنه بمنزلة ما يؤكل من الخارج

وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض أو حاذى الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد يعني شرط في كون المار آثما أن يمر في موضع سجوده إذا كان المصلي قائما على الأرض أو أن يحاذي جميع أعضائه أعضاء المصلي كلها عند البعض أو أكثرها عند الآخر إذا كان المصلي قائما على مكان مرتفع دون قامة حتى لو كان المكان بقدر قامة الرجل فلا يأثم وفي تفسير موضع السجود تفصيل فاعلم أن الصلاة إن كانت في المسجد الصغير هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين فالمرور أمام المصلي حيث كان يوجب الإثم لأن المسجد الصغير مكان واحد فأمام المصلي حيث كان في حكم موضع سجوده وإن كانت في المسجد الكبير أو في الصحراء فعند بعض المشايخ إن مر في موضع السجود يأثم وإلا فلا وعند البعض الموضع الذي يقع عليه النظر إذا كان المصلي ناظرا في موضع سجوده في حكم موضع السجود فيأثم بالمرور في ذلك الموضع كما في شرح الوقاية وقيل في الصحراء إنه يأثم في مقدار صفين أو ثلاثة وقيل ثلاثة أذرع وقيل خمسة وقيل أربعين وقيل خمسين وينبغي للمصلي أن يغرز أمامه في الصحراء سترة لقوله عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهم طول ذراع وغلظ أصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ويقرب منها أي ينبغي أن يكون المصلي قريبا من السترة ويجعلها على أحد حاجبيه أي الأيسر والأيمن وهو أفضل لأن الأثر ورد به ولا يكفي الوضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت