فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 2270

وشراء نظير للتجارة قيل صورة وجوب الدين بالبيع والشراء أن يبيع ويستحق المبيع ويهلك الثمن في يده وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت نظير لما هو في معنى التجارة قيل صورة وجوب الدين بالإجارة أن يأخذ المأذون الأجرة معجلا ثم يهلك المستأجر أو يستحق قبل تمام المدة يتعلق ذلك الدين برقبته أي المأذون وفيه إشعار بأنه لو باع مولاه بعد الدين كان باطلا فقيل معناه سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل إنه فاسد لأنه لو أعتقه المشتري بعد القبض يصح ولزمه قيمته فلا يكون موقوفا كما في القهستاني فيباع فيه أي يبيع القاضي المأذون مرة في ذلك الدين بطلب الغرماء بحضرة مولاه أو نائبه وإن لم يرض بذلك مولاه إن لم يفده أي الدين المولى

وقال زفر يتعلق بالكسب لا بالرقبة لأنه مأذون في التجارة لا في التصرف في رقبته لأن غرض المولى من إذنه تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال قد كان بخلاف دين الاستهلاك فإنه يباع فيه لجناية لا تعلق لها بالإذن وبه قال الشافعي ومالك وعن أحمد يتعلق بذمة مولاه ولنا أنه ظاهر في المولى بسبب الإذن وكل دين يظهر في حقه فهو متعلق بالرقبة لأنه لا بد من محل يستوفى منه وأقرب المحال إليه نفسه فصار كدين الاستهلاك والجامع دفع ضرر الناس ويقسم القاضي ثمنه أي ثمن العبد وما في يده أي يد المأذون من كسبه بين الغرماء بالحصص أي بمقدار نصيب دين كل واحد منهم لأن ديونهم متعلقة برقبته فيتحاصصون في الاستيفاء من البدل كما في التركة سواء كان كسبه أي كسب المأذون ما في يده قبل الدين أو بعده أو اتهبه وحاصله سواء كان كسبه قبل الدين أو بعده بالمبايعة أو بقبول الهبة وفيه إشعار بأنه يشترط حضور المأذون في بيع كسبه لأنه الخصم فيه ولا يشترط رضاه ولا حضور مولاه وما بقي عليه أي على العبد من الدين بعده ما اقتسم الغرماء ثمنه يطالب به بعد عتقه ولا يطالب به للحال إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت