فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 2270

بالجيم وهو مفرد ساج وهو شجر عظيم صلب قوي ينبت ببلاد الهند وهي من أعز الأشجار ويستعمل في بناء الدور وأبوابها وأساسها وأما إذا بنى عليها فلا ينقطع حق المالك لأنه متعد في البناء عليها والساجة من وجه كالأصل لهذا البناء فيهدم للرد كما إذا بنى في الأرض المغصوبة أو لبنة بنى عليها وهذه الأشياء تمثيلات للأعيان المغصوبة المتغيرة بفعل الغاصب تغيرها ظاهر فيما عدا الساجة وأما لغيرها فيها فلأنها كانت نقلية والآن صارت من العقار ولذا استحق بالشفعة فيكون هالكا من وجه ومتغيرا من وجه والتغير يوجب انقطاع حق المالك وهو يملكها بهذه التصرفات عندنا خلافا للشافعي وهو يضمنه النقصان

وفي الذخيرة إنما يزول الملك عن الساجة إذا كانت قيمتها أقل من قيمة البناء وأما إذا كانت أكثر منها فلا تزول عن ملكه كما في شرح المجمع

وإن جعل الفضة أو الذهب دراهم أو دنانير أو جعل الفضة أو الذهب آنية لا يملكه أي المجعول وهو لمالكه بلا شيء في مقابلة الجعل عند الإمام لأن الجودة والصنعة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها لا قيمة لها ولهذا لو غصب حليا فكسره ثم رده إلى مالكه لا يضمن وعندهما يملكه الغاصب وعليه أي على الغاصب مثله أي مثل الذهب والفضة لتبدل الاسم بالصنعة

فإن ذبح الغاصب الشاة بغير إذنه فالمالك يخير إن شاء طرحها أي الشاة عليه أي على الغاصب وضمنه قيمتها أي الشاة المذبوحة أو أخذها أي الشاة وضمنه نقصانها أي الشاة بذبحها لوجود نقصان بعض منافعها كالدر والنسل دون بعض إذ لحمها منتفع به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت