فهرس الكتاب

الصفحة 1815 من 2270

معا أي يجبر النقصان بقيمة الولد إن كان في قيمته وفاء ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء به يسقط بحسابه وكذا يجبر النقصان بالغرة أن فيها وفاء به ويسقط ضمانه عن الغاصب وإن لم يكن وفاء يسقط بحسابه أيضا

ولو زنى الغاصب بأمة غصبها فحبلت فردها أي الأمة حاملا فولدت فماتت عند المالك بها أي بسبب الولادة في نفسها ضمن الغاصب قيمتها يوم علوقها عند الإمام لأن ما انعقد فيها من العلوق هو سبب التلف فلا يوجد الرد بعد ذلك على الوجه الذي غصبها كما إذا جنت في يد الغاصب وقتلت في يد المالك بخلاف الحرة يعني لو أخذها مكرهة فزنى بها فردها حاملا فولدت وماتت لا يضمن الغاصب ديتها لأن الحرة لا تكون مضمونة بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا أي كالحرة بل يضمن نقصان الحبل وهو قول الأئمة الثلاثة لأن سبب التلف هو الولادة في يد المالك بعد صحة الرد من الغاصب لأن العيب لا يمنع صحة الرد ولكنها معيبة بالحبل فيجب عليه نقصان العيب

ولو ردها محمومة أي لو غصب أمة فحمت ثم ردها محمومة فماتت لا يضمن الغاصب إلا نقصان الحمى اتفاقا كما في البزازية وغيرها لأن الموت يحصل بزوال القوى وأنه يزول بترادف الآلام فلم يكن الموت حاصلا بسبب وجد في يد الغاصب فيجب عليه قدر ما كان عنده دون الزيادة

وفي الجواهر إذا غصب صبيا حرا من أهله فمرض ومات في يده فلا ضمان عليه وكذا إذا أصابه شيء من آفة السماء ولو عقره سبع أو نهشته حية فالغاصب ضامن وفي نسخة فعلى عاقلة الغاصب الدية

وكذا لو زنت الأمة المغصوبة عنده أي عند الغاصب فردها أي الأمة فجلدت في يد المالك فماتت منه أي من الجلد لا يضمن الغاصب إلا نقصان الزنا لأنه الحاصل عنده لا سبب الموت وهو الجلد

ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه سواء سكنه أي فيما غصبه أو عطله أي جعله معطلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت